السيد محمد علي العلوي الگرگاني
252
منهج الصالحين
3 - الاستمناء مسألة 1602 : يبطل الصوم بالاستمناء ، وهو العمل الذي يؤدي إلى اخراج المني بنفسه . مسألة 1603 : إذا خرج المني من دون اختيار ، لم يبطل الصوم ، أما إذا أتى بفعل يعلم بعده بخروج المني قهراً ، بطل صومه مع الخروج . مسألة 1604 : إذا علم الصائم انه إذا نام أثناء النهار احتلم ، فالأحوط استحباباً عدم النوم . مسألة 1605 : إذا خرج المني حال النوم ، وشعر به الصائم ، لا يجب عليه حصره . مسألة 1606 : يجوز للصائم المحتلم ، التبول والاستبراء كما تقدم في المسألة 73 ، حتى وان علم بخروج ما تبقى من المني في المجرى . مسألة 1607 : الصائم المحتلم ، إذا علم ببقاء مني في المجرى ، يجوز له الاغتسال قبل التبول ، لكن إذا اغتسل ثم بال باختياره ، وخرج منه مني ، بطل صومه . مسألة 1608 : من يعلم ببطلان صيامه ، إذا اخرج المني عمداً ، فلاعب مثلًا بقصد خروج المني ، بطل صومه على الأحوط وجوباً ، حتى وان لم يخرج . مسألة 1609 : إذا قبّل زوجته أو لاعبها ، وكان واثقاً من نفسه بعدم الانزال ، فصادف خروجه ، فالأحوط استحباباً القضاء ، أما إذا لم يكن واثقاً من نفسه بعدم الانزال ، فعليه القضاء والكفارة . 4 - الكذب على الله ورسوله مسألة 1610 : إذا كذب على الله أو رسوله أو أوصيائه ( عليهم السلام ) عمداً سواء